الشيخ محمد إسحاق الفياض

159

منهاج الصالحين

3 - الكيفية فالواجب قطع الأعضاء الأربعة : 1 - المريء : وهو مجرى الطعام . 2 - الحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء . 3 و 4 - الودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال ، وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده ، بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين . ( مسألة 438 ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها ، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين . ( مسألة 439 ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها ، لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء ، أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم . ( مسألة 440 ) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعظاء ، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها ، فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن . ( مسألة 441 ) : لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة ، بمعنى امكان ان يعيش مثلها اليوم والأيام ، بل يكفي الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت ، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا اشكال فيه ، وعلى